المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص74
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وطئ المشتري الجارية فأحبلها صارت أم ولده، وولده حر ثابت النسب، وإن وطئها البائع، فكذلك إن قلنا: البيع ينفسخ بوطئه، وإن قلنا: لا ينفسخ فعليه المهر، وولده رقيق إلا إذا قلنا: الملك له، ولا حد عليه على كل حال، وقال