شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص75

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

أصحابنا: عليه الحد إذا علم زوال ملكه، وإن البيع لا ينفسخ بالوطء، وهو المنصوص، ومن مات منهما بطل خياره، ولم يورث، ويتخرج ويورث كالأجل.

فصل الثالث: خيار الغبن ويثبت في ثلاث صور إحداها: إذا تلقى

الصفحة السابقة الصفحة التالية