المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص75
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أصحابنا: عليه الحد إذا علم زوال ملكه، وإن البيع لا ينفسخ بالوطء، وهو المنصوص، ومن مات منهما بطل خياره، ولم يورث، ويتخرج ويورث كالأجل.
فصل الثالث: خيار الغبن ويثبت في ثلاث صور إحداها: إذا تلقى