المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص96
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
اثنان شيئا، وشرطا الخيار، أو وجداه معيبا فرضي أحدهما، فللآخر الفسخ في نصيبه، وعنه: ليس له ذلك، وإن اشترى واحد معيبين صفقة واحدة فليس له إلا ردهما أو إمساكهما، فإن تلف أحدهما: فله رد الباقي بقسطه، والقول في قيمة