شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص96

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

اثنان شيئا، وشرطا الخيار، أو وجداه معيبا فرضي أحدهما، فللآخر الفسخ في نصيبه، وعنه: ليس له ذلك، وإن اشترى واحد معيبين صفقة واحدة فليس له إلا ردهما أو إمساكهما، فإن تلف أحدهما: فله رد الباقي بقسطه، والقول في قيمة

الصفحة السابقة الصفحة التالية