المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص97
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
التالف قوله مع يمينه، وإن كان أحدهما معيبا فله رده بقسطه من الثمن، وعنه: لا يجوز له إلا ردهما أو إمساكهما، وإن كان المبيع مما ينقصه التفريق كمصراعي باب أو زوجي خف، أو من يحرم التفريق بينهما كجارية وولدها، فليس له رد أحدهما. وإن اختلفا بالعيب، هل كان عند البائع أو حدث عند المشتري، ففي