المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص99
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يمين، ومن باع عبدا تلزمه عقوبة من قصاص، أو غيره يعلم المشتري ذلك، فلا شيء له، وإن علم بعد البيع فله الرد أو الأرش، فإن لم يعلم حتى قتل فله الأرش، وإن كانت الجناية موجبة للمال، والسيد معسر قدم حق المجني عليه، وللمشتري الخيار إذا لم يكن عالما، وإن كان السيد موسرا تعلق الأرش بذمته، والبيع لازم.