المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص100
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل السادس: خيار يثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، ومعنى التولية: البيع برأس المال فيقول: وليتكه أو بعتكه برأس ماله، بما اشتريته، أو برقمه، والشركة: بيع بعضه