المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص105
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
عليه يلحق برأس المال ويخبر به، وإن جنى ففداه المشتري، أو زيد في الثمن، أو حط منه بعد لزومه لم يلحق به، وإن اشترى ثوبا بعشرة وقصره بعشرة أخبر به على وجهه، فإن قال: تحصل علي بعشرين فهل يجوز ذلك؛ على وجهين، وإن