شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص106

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

عمل فيه بنفسه عملا يساوي عشرة، لم يجز ذلك وجها واحدا، وإن اشتراه بعشرة، ثم باعه بخمسة عشر، ثم اشتراه بعشرة أخبر ذلك على وجهه، وإن قال: اشتريته بعشرة، جاز، وقال أصحابنا: يحط الربح من الثمن الثاني، ويخبر أنه اشتراه بخمسة.

الصفحة السابقة الصفحة التالية