المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص106
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
عمل فيه بنفسه عملا يساوي عشرة، لم يجز ذلك وجها واحدا، وإن اشتراه بعشرة، ثم باعه بخمسة عشر، ثم اشتراه بعشرة أخبر ذلك على وجهه، وإن قال: اشتريته بعشرة، جاز، وقال أصحابنا: يحط الربح من الثمن الثاني، ويخبر أنه اشتراه بخمسة.