المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص113
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أحدهما، فالقول قول البائع، وإن قال: بعتني هذا. قال: بل هذا. حلف كل واحد على ما أنكره، ولم يثبت بيع واحد منهما وإن قال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه، وقال المشتري: لا أسلمه حتى أقبض المبيع، والثمن عين، جعل بينهما عدل يقبض منهما ويسلم إليهما، وإن كان دينا أجبر البائع على