المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص114
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
التسليم، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن إن كان حاضرا معه، وإن كان غائبا بعيدا أو المشتري معسرا فللبائع الفسخ، وإن كان في البلد حجر على المشتري في ماله كله حتى يسلمه، وإن كان غائبا عن البلد قريبا احتمل أن يثبت