شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص160

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

للبائع ، وما لم يظهر فهو للمشتري، وقال ابن حامد: الكل للبائع، وإن احتاج الزرع أو الثمرة إلى سقي لم يلزم المشتري، ولم يملك منع البائع منه.

فصل ولا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ولا الزرع قبل اشتداد حبه إلا بشرط

الصفحة السابقة الصفحة التالية