شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص161

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

القطع في الحال، ولا يجوز بيع الرطبة والبقول إلا بشرط جزه، ولا القثاء ونحوه إلا لقطة لقطة إلا أن يبيع أصله.

والحصاد، واللقاط على المشتري، فإن باعه مطلقا أو

الصفحة السابقة الصفحة التالية