شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص188

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

جنسين، لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس.

فصل السابع: أن يسلم في الذمة، فإن أسلم في عين، لم يصح ولا يشترط ذكر مكان الإيفاء إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه كالبرية فيشترط

الصفحة السابقة الصفحة التالية