المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص189
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ذكره، ويكون الوفاء في موضع العقد ، فإن شرط الوفاء فيه كان تأكيدا، وإن شرطه في غيره صح، وعنه: لا يصح. ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته، ولا أخذ غيره مكانه ولا الحوالة به ويجوز بيع الدين المستقر لمن هو في