شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص189

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

ذكره، ويكون الوفاء في موضع العقد ، فإن شرط الوفاء فيه كان تأكيدا، وإن شرطه في غيره صح، وعنه: لا يصح. ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته، ولا أخذ غيره مكانه ولا الحوالة به ويجوز بيع الدين المستقر لمن هو في

الصفحة السابقة الصفحة التالية