المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص191
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
في مجلس الإقالة، وإن انفسخ العقد بإقالة أو غيرها، لم يجز أن يأخذ عن الثمن عوضا من غير جنسه وإذا كان لرجل سلم، وعليه سلم من جنسه فقال لغريمه: اقبض سلمي لنفسك ففعل، لم يصح قبضه لنفسه وهل يقع قبضه للآمر؟ على