المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص192
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وجهين وإن قال: اقبضه لي، ثم اقبضه لنفسك صح، وإن قال: أنا أقبضه لنفسي وخذه بالكيل الذي تشاهده فهل يجوز؟ على روايتين، وإن اكتاله، ثم تركه في الكيال وسلمه إلى غريمه فقبضه، صح القبض لهما، وإن قبض المسلم فيه