المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص205
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يسرع إليه الفساد بدين مؤجل ويباع ويجعل ثمنه رهنا.
ويصح رهن المشاع ثم إن رضي الشريك، والمرتهن بكونه في يد أحدهما، أو غيرهما جاز، وإن اختلفا جعله الحاكم في يد أمين أمانة، أو بأجرة، ويجوز رهن المبيع غير المكيل،