شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص206

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

والموزون، والمعدود، والمذروع قبل قبضه إلا على ثمنه في أحد الوجهين، وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه إلا الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع في أحد

الصفحة السابقة الصفحة التالية