المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص212
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
رهنا مكانه، ويحتمل وعنه: لا ينفذ عتق المعسر. وليس عليه تزويج الأمة المرهونة فإن فعل لم يصح. وقال القاضي: له تزويج الأمة ويمنع الزوج من وطئها، ومهرها رهن معها، والأول أصح، وإن وطئ الجارية فأولدها خرجت من الرهن،