المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص213
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وأخذت منه قيمتها فجعلت رهنا، وإن أذن له المرتهن في بيع الرهن، أو هبته ونحو ذلك ففعل، صح وبطل الرهن إلا أن يأذن له في بيعه بشرط أن يجعل ثمنه
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص213
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وأخذت منه قيمتها فجعلت رهنا، وإن أذن له المرتهن في بيع الرهن، أو هبته ونحو ذلك ففعل، صح وبطل الرهن إلا أن يأذن له في بيعه بشرط أن يجعل ثمنه