المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص216
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين، ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع الدين، وإن رهنه عند رجلين فوفى أحدهما، انفك في نصيبه، وإن رهنه
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص216
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين، ولا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع الدين، وإن رهنه عند رجلين فوفى أحدهما، انفك في نصيبه، وإن رهنه