المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص217
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
رجلان شيئا فوفاه أحدهما، انفك في نصيبه وإذا حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو للعدل في بيعه باعه ووفى الدين وإلا رفع الأمر إلى الحاكم فيجبره على وفاء الدين، أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم وقضى دينه.