المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص218
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل وإذا شرط في الرهن جعله على يد عدل، صح وقام قبضه مقام قبض المرتهن وإن شرط جعله في يد اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بحفظه، وليس للراهن، ولا للمرتهن إذا لم يتفقا، ولا للحاكم نقله عن يد العدل إلا أن يتغير حاله،