المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص227
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
متبرع، وإن عجز عن استئذانه، ولم يستأذن الحاكم، فعلى روايتين وكذلك الحكم في الوديعة، وفي نفقة الجمال إذا هرب الجمال وتركها في يد المكتري، وإن انهدمت الدار فعمرها المرتهن بغير إذن الراهن لم يرجع به رواية واحدة.
فصل وإذا جنى الرهن جناية موجبة للمال تعلق أرشها برقبته ولسيده فداؤه بالأقل