المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص228
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
من قيمته، أو أرش جنايته، أو يبيعه في الجناية، أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه، وعنه: إن اختار فداءه لزمه جميع الأرش، فإن فداه فهو رهن بحاله، وإن سلمه بطل الرهن، فإن لم يستغرق الأرش قيمته بيع منه بقدره وباقيه