المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص230
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
مكانه وكذلك إن جنى على سيده فاقتص منه هو، أو ورثته، وإن عفا السيد على مال، أو كانت موجبة للمال فما قبض منه جعل مكانه، وإن عفا السيد عن المال، صح في حقه، ولم يصح في حق المرتهن فإذا انفك الرهن رد إلى الجاني، وقال