شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص229

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

رهن، وقيل: يباع جميعه، ويكون باقي ثمنه رهنا وإن اختار المرتهن فداءه ففداه بإذن الراهن رجع به، وإن فداه بغير إذنه فهل يرجع به على روايتين.

وإن جنى عليه جناية موجبة للقصاص فإن اقتص فعليه قيمة أقلهما قيمة تجعل

الصفحة السابقة الصفحة التالية