شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص236

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

من مجنون، ولا سفيه، ولا من عبد بغير إذن سيده، ويحتمل أن يصح، ويتبع به بعد العتق، وإن ضمن بإذن سيده، صح، وهل يتعلق برقبته، أو ذمة سيده؟ على روايتين ولا يصح إلا برضى الضامن، ولا يعتبر رضى المضمون له، ولا

الصفحة السابقة الصفحة التالية