المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص261
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أو عن قيمة متلف بأكثر منها من جنسها، لم يصح وإن صالحه بعوض قيمته أكثر منها، صح فيهما، وإن صالحه عن بيت على أن يسكنه سنة، أو يبني له فوقه غرفة لم يصح، وإن قال: أقر لي بديني وأعطيك منه مائة ففعل، صح الإقرار، ولم يصح الصلح، فإن صالح إنسانا ليقر له بالعبودية، أو امرأة لتقر له بالزوجية لم يصح، وإن دفع المدعى عليه العبودية إلى المدعي مالا صلحا عن دعواه،