المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص262
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
صح.
النوع الثاني: أن يصالح عن الحق بغير جنسه فهو معاوضة، فإن كان بأثمان عن أثمان فهو صرف، وإن كان بغير الأثمان فهو بيع، وإن كان بمنفعة
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص262
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
صح.
النوع الثاني: أن يصالح عن الحق بغير جنسه فهو معاوضة، فإن كان بأثمان عن أثمان فهو صرف، وإن كان بغير الأثمان فهو بيع، وإن كان بمنفعة