شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص263

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

كسكنى دار فهو إجارة تبطل بتلف الدار كسائر الإجارات، وإن صالحت المرأة بتزويج نفسها، صح، فإن كان الصلح عن عيب في مبيعها فتبين أنه ليس بعيب

الصفحة السابقة الصفحة التالية