المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص263
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
كسكنى دار فهو إجارة تبطل بتلف الدار كسائر الإجارات، وإن صالحت المرأة بتزويج نفسها، صح، فإن كان الصلح عن عيب في مبيعها فتبين أنه ليس بعيب
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص263
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
كسكنى دار فهو إجارة تبطل بتلف الدار كسائر الإجارات، وإن صالحت المرأة بتزويج نفسها، صح، فإن كان الصلح عن عيب في مبيعها فتبين أنه ليس بعيب