شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص265

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

فصل القسم الثاني: أن يدعي عليه عينا، أو دينا فينكره، ثم يصالحه على مال، فيصح ويكون بيعا في حق المدعي حتى إن وجد بما أخذ عيبا فله رده وفسخ

الصفحة السابقة الصفحة التالية