المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص266
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الصلح، وإن كان شقصا مشفوعا ثبتت فيه الشفعة، ويكون إبراء في حق الآخر، فلا يرد ما صالح عنه بعيب، ولا تؤخذ به شفعة، ومتى كان أحدهما عالما بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه، وما أخذه حرام عليه، وإن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه صح، ولم يرجع عليه في أصح الوجهين، وإن صالح الأجنبي لنفسه