المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص286
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمته إجابتهم ويستحب إظهاره، والإشهاد عليه.
فصل ويتعلق بالحجر عليه أربعة أحكام أحدها: تعلق حق الغرماء بماله، فلا يقبل إقراره عليه، ولا يصح تصرفه فيه إلا العتق على إحدى الروايتين وإن تصرف في