المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص287
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ذمته بشراء، أو ضمان، أو إقرار، صح ويتبع به بعد فك الحجر عنه، وإن جنى شارك المجني عليه الغرماء، وإن جنى عبده قدم حق المجني عليه بثمنه.
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص287
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ذمته بشراء، أو ضمان، أو إقرار، صح ويتبع به بعد فك الحجر عنه، وإن جنى شارك المجني عليه الغرماء، وإن جنى عبده قدم حق المجني عليه بثمنه.