المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص306
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
إليه ماله حتى يختبر، فإن كان من أولاد التجار فبأن يتكرر منه البيع والشراء فلا يغبن، وإن كان من أولاد الرؤساء والكتاب فبأن يستوفي على وكيله فيما وكله فيه، والجارية بشرائها القطن واستجادته ودفعها الأجرة إلى الغزالات، والاستيفاء