المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص307
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
عليهن، وأن يحفظ ما في يده عن صرفه فيما لا فائدة فيه كالغناء، والقمار وشراء المحرمات ونحوه وعنه: لا يدفع إلى الجارية مالها بعد رشدها حتى تتزوج وتلد،
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص307
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
عليهن، وأن يحفظ ما في يده عن صرفه فيما لا فائدة فيه كالغناء، والقمار وشراء المحرمات ونحوه وعنه: لا يدفع إلى الجارية مالها بعد رشدها حتى تتزوج وتلد،