المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص313
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ولا يبيع عقارهما إلا لضرورة، أو غبطة، وهو أن يزاد في ثمنه الثلث فصاعدا، وإن وصى لأحدهما بمن يعتق عليه، ولا تلزمه نفقته لإعسار الموصى له، أو غير ذلك، وجب على الولي قبول الوصية، وإلا لم يجز له قبولها.
فصل ومن فك عنه الحجر فعاود السفه أعيد الحجر عليه، ولا ينظر في ماله إلا