شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص314

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

الحاكم، ولا ينفك عنه إلا بحكمه، وقيل: ينفك عنه بمجرد رشده ويستحب إظهار الحجر عليه، والإشهاد عليه ويصح تزوجه بإذن وليه، وقال القاضي: يصح من

الصفحة السابقة الصفحة التالية