المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص320
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ذلك لسيد العبد، ولا ينفك عنهما الحجر إلا فيما أذن لهما فيه، وفي النوع الذي أمرا به وإن أذن له في جميع أنواع التجارة لم يجز له أن يؤجر نفسه، ولا يتوكل لغيره وهل له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه؟ على وجهين، وإن رآه سيده، أو