المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص321
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وليه يتجر فلم ينهه لم يصر مأذونا له، وما استدان العبد فهو في رقبته يفديه سيده، أو يسلمه، وعنه: يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق إلا المأذون له هل يتعلق برقبته، أو ذمة سيده؛ على روايتين وإذا باع السيد عبده المأذون له شيئا، لم يصح في أحد