شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص321

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

وليه يتجر فلم ينهه لم يصر مأذونا له، وما استدان العبد فهو في رقبته يفديه سيده، أو يسلمه، وعنه: يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق إلا المأذون له هل يتعلق برقبته، أو ذمة سيده؛ على روايتين وإذا باع السيد عبده المأذون له شيئا، لم يصح في أحد

الصفحة السابقة الصفحة التالية