المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص323
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يبطل الإذن بالإباق، ولا يصح تبرع المأذون له بهبة الدراهم وكسوة الثياب. ويجوز هديته للمأكول وإعارة دابته. وهل لغير المأذون الصدقة من قوته بالرغيف ونحوه
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص323
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يبطل الإذن بالإباق، ولا يصح تبرع المأذون له بهبة الدراهم وكسوة الثياب. ويجوز هديته للمأكول وإعارة دابته. وهل لغير المأذون الصدقة من قوته بالرغيف ونحوه