شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص323

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

يبطل الإذن بالإباق، ولا يصح تبرع المأذون له بهبة الدراهم وكسوة الثياب. ويجوز هديته للمأكول وإعارة دابته. وهل لغير المأذون الصدقة من قوته بالرغيف ونحوه

الصفحة السابقة الصفحة التالية