المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص322
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الوجهين، وفي الآخر يصح إذا كان عليه دين بقدر قيمته ويصح إقرار المأذون له في قدر ما أذن له فيه وإن حجر عليه، وفي يده مال، ثم أذن له فأقر به صح، ولا
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص322
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الوجهين، وفي الآخر يصح إذا كان عليه دين بقدر قيمته ويصح إقرار المأذون له في قدر ما أذن له فيه وإن حجر عليه، وفي يده مال، ثم أذن له فأقر به صح، ولا