المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص338
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يصح، وإن باع بأكثر من ثمن المثل، صح سواء أكانت الزيادة من جنس الثمن الذي أمره به، أو لم تكن، وإن قال: بعه بدرهم فباعه بدينار، صح في أحد
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص338
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يصح، وإن باع بأكثر من ثمن المثل، صح سواء أكانت الزيادة من جنس الثمن الذي أمره به، أو لم تكن، وإن قال: بعه بدرهم فباعه بدينار، صح في أحد