المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص339
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الوجهين وإن قال: بعه بألف نساء فباعه بألف حالة، صح إن كان لا يستضر بحفظ الثمن في الحال، وإن وكله في الشراء فاشترى بأكثر من ثمن المثل، أو بأكثر مما قدره له، أو وكله في بيع شيء فباع نصفه، لم يصح وإن اشتراه بما قدره له مؤجلا، أو قال: اشتر لي شاة بدينار فاشترى له شاتين تساوي إحداهما