شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص342

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

معين فاشتراه ووجده معيبا، فهل له رده قبل إعلام الموكل؟ على وجهين، فإن قال: اشتر لي بعين هذا الثمن فاشترى له في ذمته لم يلزم الموكل. فإن قال: اشتر لي في ذمتك، وانقد الثمن فاشترى بعينه، صح ولزم الموكل، وإن أمره ببيعه في سوق بثمن فباعه به في آخر صح، وإن قال: بعه لزيد فباعه من غيره، لم

الصفحة السابقة الصفحة التالية