شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص343

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

يصح وإن وكله في بيع شيء ملك تسليمه، ولم يملك قبض ثمنه، إلا بقرينة، فإن تعذر قبضه لم يلزم الوكيل شيء.

وإن وكله في بيع فاسد، أو كل قليل وكثير

الصفحة السابقة الصفحة التالية