المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص358
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
لكل واحد جزءا من الربح مشاعا معلوما، فإن قالا: الربح بيننا فهو بينهما نصفين، فإن لم يذكرا الربح أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح، وكذلك الحكم في المساقاة، والمزارعة، ولا يشترط