شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص358

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

لكل واحد جزءا من الربح مشاعا معلوما، فإن قالا: الربح بيننا فهو بينهما نصفين، فإن لم يذكرا الربح أو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح، وكذلك الحكم في المساقاة، والمزارعة، ولا يشترط

الصفحة السابقة الصفحة التالية