شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص359

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

أن يخلطا المالين ولا أن يكونا من جنس واحد، وما يشتريه كل واحد منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما، وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما، والوضيعة على قدر المال

الصفحة السابقة الصفحة التالية