شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص363

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

الشركة، فإن فعل فهو عليه وربحه له إلا أن يأذن شريكه، وإن أخر حقه من الدين جاز، وإن تقاسما الدين في الذمة لم يصح في إحدى الروايتين، وإن أبرأ من الدين لزم في حقه دون صاحبه، وكذلك إن أقر بمال، وقال القاضي: يقبل إقراره

الصفحة السابقة الصفحة التالية